ابن إدريس الحلي

152

السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )

كلّ واحد منهم حدّ الفرية ( 1 ) . وإذا شهد أربعة رجال على رجلين أو امرأتين أو ألف قبلت شهادتهم ، وأقيم على الذين شهدوا عليهم الحدّ ( 2 ) . وإذا رأى الإمام أو الحاكم من قبله تفريق الشهود أصلح في بعض الأوقات بعد أن يكونوا حضروا لإقامة الشهادة في وقت واحد ، كان ذلك جائزاً ( 3 ) . وحكم المرأة حكم الرجل في جميع ما ذكرناه على حد واحد ، في أنّه يحكم عليها بالزنا ، إمّا بالإقرار أو البيّنة ، ويدرأ عنها الحدّ في الموضع الذي يدرأ فيه الحدّ عن الرجل ، لا يختلف الحكم في ذلك إلاّ ما نبيّنه فيما بعد إن شاء الله تعالى ( 4 ) . وإذا أخذ رجل وامرأة وادعيا الزوجية درئ عنهما الحدّ ( 5 ) . وإذا شاهد الإمام من يزني أو يشرب الخمر ، كان عليه أن يقيم الحدّ عليه ، ولا ينتظر مع مشاهدته قيام البيّنة ، ولا الإقرار ( 6 ) . وكذلك النائب من قبله ، لأنّا قد بيّنّا في كتاب القضاء ، أنّ للحاكم أن يحكم بعلمه في جميع الأشياء بغير خلاف بين أصحابنا ، ولأنّ علمه أقوى من الإقرار والبينة .

--> ( 1 ) - قارن النهاية : 691 . ( 2 ) - قارن النهاية : 691 . ( 3 ) - قارن النهاية : 691 . ( 4 ) - قارن النهاية : 691 . ( 5 ) - قارن النهاية : 691 . ( 6 ) - قارن النهاية : 691 .